الديرة - الرمادي
فصّلت المحكمة الجنائية المركزية، اليوم الأربعاء، آلية تطبيق قانون العفو العام والفئات المشمولة، وفيما أشارت إلى تشكيل 4 لجان لتنفيذ القانون، مؤكدةً أن القانون لن يشمل أي شخص انتمى إلى التنظيمات الإرهابية.
وقال رئيس المحكمة أحمد محمد خلف الأميري في مقابلة مع وكالة الأنباء الرسمية تابعته "الدير": إن "القضاء العراقي يقع على عاتقه تطبيق القوانين المشرعة أو التي تصدر لاحقًا مثل قانون العفو الحالي الذي صدر من مجلس النواب الذي أشار إلى الفئات والأشخاص المشمولين به".
وأضاف، أنه "مع اللغط الذي وقع على هذا القانون من حيث الطعون التي قدمت أمام المحكمة الاتحادية إلا أن مجلس القضاء الأعلى ارتأى استنادًا إلى نص القانون المشرع لتطبيقه".
وتابع، "منذ اليوم الأول لتشريع هذا القانون وردت التعليمات من القضاء ورئاسة الاستئناف بتشكيل لجان مختصة وباشرت هذه اللجان عملها وتم استقبال إلى الآن حوالي من 2000 إلى 2500 طلب من المواطنين فقط في اللجان المشكلة باستئناف بغداد الرصافة"، مشيرًا إلى أن "شمول أشخاص بالنسبة للدعاوى التي مازالت قيد المحاكمة وبعد نفاذ القانون شملت محاكم الجنايات وهيئات اللجان الأربعة التي شكلت برئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة للنظر في القضايا".
وأردف، أنه "شكلت برئاسة استئناف الرصافة 4 لجان: الأولى والثانية خصصت للنظر في طلبات إعادة المحاكمة والتحقيق التي تقدم من ذوي المحكومين أو المحكومين نفسهم أو وكلائهم الذين يدعون أنهم تعرضوا إلى تعذيب وفق شهادة شاهد أو مخبر سري أو عن طريق تقرير طبي وبعدها تحدد إذا كان الشخص مستوفيًا لشروط العفو العام وهذا لا يعني شموله بالقانون وانما كإجراء أولي ليتم إعادة محاكمته ويتم تحويل الطلب إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر بحكمه لكونه يستوفي شروط القانون".
واستدرك، "أما اللجنتان الثالثة والرابعة فهي مخصصة للنظر في القضايا المكتسبة الدرجة القطعية أي القضايا الصادرة من محاكم الجنايات والجنح المكتسبة الدرجة القطعية ومصدقة من قبل محكمة التمييز ويقدم المحكوم طلبًا للشمول بالعفو، وتقوم اللجنتان بمتابعة هذه القضية وتطلب النظر بدعوته التي تكون مخزونة بالمحكمة، وإذا وجدت أن القضية مستوفية لشروط العفو مثل القضايا التي فيها تنازل المشتكي أو التي تأخذ طابع النصب والاحتيال مثل التزوير وتزييف العملة فتقدم اللجنتان طلبًا للشمول بالعفو العام".