الديرة - الرمادي
اكد رئيس هيئة التقاعد العامة، ماهر حسين، اليوم الاربعاء، أن صلاحية تمديد موظف الخدمة العامة في دوائر الدولة من وكلاء الوزارات والسفراء واصحاب الدرجات الخاصة ومن هم بدرجتهم منوطة فقط بقانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 وتعديله بالقانون رقم 26 لسنة 2018 .
وأوضح حسين في تصريح صحفي تابعته "الديرة" أنه "لا توجد صلاحية لاي جهة في الدولة لتجاوز مواد هذا القانون فيما يتعلق بتمديد الخدمة الوظيفية خارج السن القانونية للاحالة على التقاعد وان المادة (13) من قانون التعديل الاول قد الغت صلاحية رئيس مجلس الوزراء بالتمديد الوارده في المادة (11) من اصل قانون التقاعد الموحد".
وبين أن "قانون التعديل قد الغى في المادة ( 9) منه النصوص القانونية كافة ( في القوانين الخاصة ومنها المادة 24/ثانيا من فانون الخدمة الخارجية ) التي تقرر للموظف سنا قانونيا اخر للتقاعد غير الوارد في قانون التقاعد الموحد وتعديله".
وتابع أن "القانون قد استثنى القوانين الخاصة بالسلطة القضائية وقانون الخدمة والتقاعد العسكري، واللتان اعتبرا قوانين خاصة غير مشمولة بقانون التقاعد الموحد وتعديله".
واشار إلى أن "القانون كان واضحا في تحديد السن القانونية للاحالة على التقاعد وهي(60 ) عاما لموظفي الدولة كافة و(63) عاما لمن وردت صفاتهم الوظيفية في المادة ( 2/اولا ) و التي استثنت فئات محدده يحتاجها قطاع العمل الحكومي لقلة عددهم وندرة اختصاصاتهم وهم المشمولون بقانون الخدمة الجامعية من حملة اللقب العلمي الاستاذ والاستاذ مساعد و الاطباء العدليون والتخدير والطب النفسي والمستشار والمستشار المساعد في مجلس الدولة والطيارون المدنيون ممن لديه اجازة طيران فعالة ويقوم بالطيران الفعلي في الخطوط الجوية العراقية حين احالته على التقاعد ويكون السن القانونية للاحالة على التقاعد لا يزيد عن (65) عاما للمشمولين بقانون الفصل السياسي وقانون مؤسسة الشهداء".
وختم رئيس هيئة التقاعد الوطنية تصريحه بان "المواد القانونية التي ترد في القوانين الخاصة بالوزارات والمؤسسات الحكومية و التي تتطرق الى السن القانونية للاحالة على التقاعد اصبحت (هي والعدم سواء ) بوجود المادة (9) من قانون التعديل الاول التي تعتبر نافذه وواجبة التطبيق"، لافتا إلى أن "معالجة الهيئة لهذه المخالفات تتضمن العديد من الاجراءات التي وضحتها القوانين والانظمه والتعليمات واهمها تضمين واعادة كافة المبالغ المالية التي صرفت ( للمتقاعد المتجاوز ) المترتبه عن تمتعه بالمنصب الوظيفي دون وجه حق حين مراجعته لاكمال معاملة التقاعد اضافة الى اجراءات اخرى تتبعها الاجهزة الرقابية ومنها هيئة النزاهة الاتحادية فيما يتعلق بهدر المال العام" .