الديرة - الرمادي
🔸أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بعدم دستورية نص في قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 المعدل لتعارضه مع احكام دستور جمهورية العراق لسنة 2005 .
🔸المحكمة في بيان: عُقدت الجلسة بتاريخ 27\7\2026، برئاسة القاضي منذر ابراهيم حسين، وحضور السادة القضاة الاعضاء كافة ونظرت الدعوى المرقمة (156/ اتحادية/ 2026) التي اقامهـا رئيس مؤسســـة الشهــداء / اضافة لوظيفته على رئيس مجلس النواب / اضافة لوظيفته.
🔸المدعي طلب الحكم بعدم دستورية الشطر الثاني من البند (ثانياً) من المادة (3) من القانون رقم (3) لسنة 2024 (قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء رقم 2 لسنة 2016) الذي نص على انه: "ويستثنى من هذا البند ذوو الشهداء والجرحى المتضررون جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية المشمولون بالقانون رقم (20) لسنة 2009 المعدل".
🔸المحكمة أصدرت، بعد التدقيق والمداولة، حكمها بعدم دستورية النص المطعون فيه لثبوت مخالفة المادتين (47و80) من الدستــور.
🔸اعتباراً من تاريخ نفاذ التشريع ونشره في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4796) في 7\10\2024، وصدر الحكم بالاتفاق باتاً وملزماً وافهم علناً.