الديرة - الرمادي
قضت محكمة التمييز الاتحادية، اليوم الأربعاء، بانعدام القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا بالرقم (٢٣٢/اتحادية/٢٠٢٤)، والذي تضمن الحكم بعدم دستورية نص المادة (٣٥/ثامناً) من قانون التقاعد الموحد، والمتعلقة بحقوق تقاعد المدراء العامين.
وجاء في قرار محكمة التمييز أن الحكم الصادر عن الاتحادية “قد استند إلى إجراءات مخالفة لمبادئ وأصول قانون المرافعات المدنية النافذ، مما يجعله مصاباً بعوار الانعدام”، معتبرةً أن المحكمة الاتحادية تجاوزت صلاحياتها واختصاصها الوظيفي في هذا الشأن.
وأكدت المحكمة في قرارها أن “محكمة التمييز هي أعلى هيئة قضائية في العراق، استناداً إلى المادة (١٢) من قانون التنظيم القضائي”، مشيرة إلى أن قضاؤها قد استقر على أن أي حكم أو قرار يصدر عن المحكمة الاتحادية العليا خلافاً لاختصاصها الوظيفي يُعد معدوماً ولا يُعتد به قانونًا.