الديرة - الرمادي
أكد رئيس المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي، القاضي علي حسين جفات، اليوم الأربعاء، أن مرتكبي جرائم اختطاف وسبي الإيزيديات لا يشملهم قانون العفو العام المعدل، وفقاً للمادة 9 من قانون الناجيات الإيزيديات.
وذكر إعلام القضاء في بيان تلقته "الديرة", أن "رئيس المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي القاضي علي حسين جفات، نظم اجتماعا مع مدير عام المديرية العامة لشؤون الناجيات في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ا سراب الياس بركات في مبنى المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي".
وأضاف البيان أن "مرتكبي جرائم اختطاف وسبي الايزيديات لم يتم شمولهم بقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 ولا سيما التعديل الأخير الذي تم إقراره من قبل مجلس النواب بتاريخ 21 /1 /2025، خاصة وان المادة (9/ أولاً) من قانون الناجيات الايزيديات رقم (8) لسنة 2021 تنص انه (لا يُشمل مرتكبو جريمة واختطاف وسبي الايزيديات بأي عفو عام أو خاص)".
وأعربت الياس عن "امتنانها بتقديم المساعدة والتعاون وتذليل الصعوبات من أجل توثيق الجرائم المروعة بحق الايزيديات".
ولفت البيان أنه "في اجتماع لاحق مع عدد من منظمات المجتمع المدني المهتمين بدعم الطوائف الايزيدية والمكونات الأخرى تمت مناقشة موضوع الناجيات اللاتي تعرضن إلى جرائم السبي والاغتصاب من قبل عناصر تنظيم داعش الإرهابي سنة 2014 وقد تم مناقشة أرشفة الأدلة الخاصة بالناجيات من قبل المركز الوطني وفقا للمعايير الدولية وكذلك توثيق الشهادات".
وأشار البيان إلى أنه "حضر الاجتماع اللاحق الذي عقد في مبنى المركز الوطني كل من منظمة يزدا ممثلة عنها السيدتان كل من ناتيا نافروزوف وزوي باريس ومنظمة حمورابي ممثلها السيد وليم وردا والتحالف للتعويضات العادلة ممثلها السيد حسن جميل خالد".